الشيخ الكليني
787
الكافي ( دار الحديث )
وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ ؟ قَالَ « 1 » : « يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْعَفَلِ « 2 » » . « 3 » 9745 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ « 4 » الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذلِكَ « 5 » ؟ قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ « 6 » لِلْمَهْرِ » . « 7 » 9746 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ » .
--> ( 1 ) . في الفقيه ، ح 4498 والتهذيب ، ح 1701 : + « لا تردّ إنّما » . وفي الفقيه ، ح 4496 والاستبصار ، ح 886 والنوادر للأشعري : + « لا يردّ إنّما » . وفي التهذيب ، ح 1693 والاستبصار ، ح 880 : + « إنّما » . ( 2 ) . في « بح ، بخ » : « والعقل » . وفي الفقيه : - « والعفل » . والعَفَل والعَفَلة : شيء يخرج من قبل النساء شبيهة بالأدرة التي للرجال . الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 ( عفل ) . وفي الوافي : « العَفَل محرّكة : شيء مدوّر يخرج بالفرج . قيل : ولا يكون في الأبكار ، وإنّما يصيب المرأة بعد ما تلد . ومعنى الحديث أنّه لا يردّ النكاح بالعور » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1693 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 880 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من قوله : « يردّ النكاح من البرص » ؛ النوادر للأشعري ، ص 78 ، ح 171 ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4498 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 426 ، ح 1701 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 247 ، ح 886 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4496 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 559 ، ح 21709 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 209 ، ذيل ح 26910 ؛ وص 216 ، ذيل ح 26932 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « تزوّج » . ( 5 ) . في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ذا » . ( 6 ) . في الوافي : « يعني إذا كان قد دخل بها ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية » . وفي المرآة : « حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنّه يرجع على المدلّس ، كما سيأتي » . ( 7 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21713 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 212 ، ح 26921 .