الشيخ الكليني
780
الكافي ( دار الحديث )
9736 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ « 1 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ « 2 » ، وَشَرَطَتْ « 3 » عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا « 4 » الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ .
--> ( 1 ) . في الوافي : - « عن ابن بكير » . ( 2 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأصدقته المرأة ، لمّا كان المركوز في ذهن بعض الناس أنّقيمومة الزوج على الزوجة بسبب أنّه يعطي الصداق ، أرادت الزوجة هنا أن تعطي الصداق للرجل حتّى تستحقّ القيمومة . ومقتضى القاعدة بطلان هذا العقد ؛ لأنّ الزوج إنّما رضي بالنكاح ؛ لأنّه زعم عدم غرامة المهر ، بل أخذ شيء بعنوان الصداق من المرأة ، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه . ولا يدلّ الحديث على صحّة العقد ولا على بطلانه ؛ فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة ، بل يدلّ على بطلان هذا الاشتراط . وقوله عليه السلام : « وقضى أنّ على الرجل الصداق » ، إنّ حكم الشرع أنّ الصداق على الرجل لا على المرأة ، واللام في « الرجل » جنس ، والمعنى أنّ هذا الشرط فاسد ؛ لأنّ الصداق على الرجال والطلاق بيدهم ، وهكذا الكلام في الروايات التالية » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « واشترطت » . ( 4 ) . في « ن » : « بيده » .