الشيخ الكليني
752
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا » . « 1 » 9692 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ « 2 » تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ « 3 » قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا « 4 » قَبْلَهُ « 5 » » . « 6 » 9693 / 6 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلى نَفْسِهَا ؟
--> ( 1 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّها مصدّقة على نفسها ، ح 9980 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسّر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1526 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 838 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25598 . ( 2 ) . « الثيّب » : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى : رجل ثيّب وامرأة ثيّب ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً ، مجازاً واتّساعاً . النهاية ، ج 1 ، ص 231 ( ثيب ) . ( 3 ) . في « بح ، بخ ، بف » : « أن يكون » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . وفي التهذيب ، ح 1545 : « إذا كانت » بدل « إذا كانكفواً بعد أن تكون » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 25139 والتهذيب ، ح 1545 و 1546 : « زوجاً » . ( 5 ) . في « ن » : « قبل » . وفي المرآة : « ظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج ، كما أومأنا إليه » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1527 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 839 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 384 ، ح 1545 ؛ وص 385 ، ح 1546 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 427 ، ح 21470 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 100 ، ح 25139 ؛ وص 269 ، ح 25597 .