الشيخ الكليني

753

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ « 1 » لَابَأْسَ « 2 » بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ « 3 » قَدْ « 4 » نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِكَ » . « 5 » 9694 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَقْنَاهَا « 6 » ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا « 7 » ، أَوْ لَايَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا ؟ قَالَ : « بَلى يَجُوزُ ذلِكَ « 8 » أَنْ تَزَوَّجَهَا » . قُلْتُ : أَ فَأَتَزَوَّجُهَا « 9 » إِنْ أَرَدْتُ ذلِكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 10 » 9695 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 11 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ » . « 12 »

--> ( 1 ) . في التهذيب : - « إذا كان » . ( 2 ) . في التهذيب : « فلا بأس » . ( 3 ) . في « بح ، بخ ، بف ، بن » : « أن يكون » . ( 4 ) . في الاستبصار : - « قد » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 378 ، ح 1528 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 840 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 427 ، ح 21470 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ذيل ح 25597 . ( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فأعتقها » . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « أن أتزوّجها » . ( 8 ) . في « بن » : « لك » . ( 9 ) . في « بن » والوافي : « فأتزوّجها » من دون همزة الاستفهام . ( 10 ) . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21479 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25602 . ( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - « بن محمّد » ، والسند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1532 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 846 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1533 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 847 ، بسند آخر الوافي ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21449 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 272 ، ح 25609 .