الشيخ الكليني
747
الكافي ( دار الحديث )
9685 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ « 1 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلى خَدِيجَةَ » . « 2 » 9686 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَزَوَّجَ « 3 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا « 4 » إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ « 5 » لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ » . « 6 » 9687 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ « 7 » ؟ بَعْدُ »
--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : - « عن الحلبي » . ( 2 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 312 ، ح 21301 . ( 3 ) . في « بف » : « يزوّج » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « وزوّجها » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وهو صغير ، لعلّه كان وكيلًا لها في إيقاع العقد ، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّراً . والأوّل أظهر » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة . هذا موافق لمذهب أكثر العامّة ؛ فإنّهم لا يجوّزون نكاح المرأة مطلقاً ، إلّاأن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح امّ سلمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وامّ سلمة كانت ثيّباً حتّى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا : يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي . ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها ، كما يجوز لها سائر المعاملات إلّاأن تكون بكراً ولها أب كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى » . ( 6 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 313 ، ح 21302 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 295 ، ح 25663 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 224 ، ح 5 . ( 7 ) . الأحزاب ( 33 ) : 52 .