الشيخ الكليني
737
الكافي ( دار الحديث )
كَثِيرٌ « 1 » لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ « 2 » بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ « 3 » » . « 4 » 9674 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً « 5 » ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا « 6 » بَيِّنَةٌ « 7 » . فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ » . « 8 » 9675 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 9 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ « 10 » :
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [ إذا ] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله . ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم » . ( 2 ) . في « ن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يستحلف » . وفي « بن » بالتاء والياء معاً . ( 3 ) . في الوافي : « أو كثير » بدون « لا » . وفي التهذيب : « لا كثير » بدون الواو . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1460 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 806 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 534 ، ح 21667 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 257 ، ح 27036 . ( 5 ) . في التهذيب ، ص 376 : « وذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت » بدل « وذكر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً » . ( 6 ) . في التهذيب : « لها » . ( 7 ) . في الوافي : + « على ذلك » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1476 ؛ وص 376 ، ح 1522 ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 680 ، ح 21948 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 274 ، ذيل ح 27076 . ( 9 ) . في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح 1463 والاستبصار : « أحمد بن محمّد » . والمقام من مظانّ تحريف « محمّدبن أحمد » ب « أحمد بن محمّد » دون العكس . ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد . ( 10 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه « الحسن بن زياد » وهو الصواب . والحسن بن زياد في أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام مشترك بين العطّار والصيقل . راجع : رجال النجاشي ، ص 47 ، الرقم 96 ؛ رجال البرقي ، ص 26 ؛ رجال الطوسي ، ص 180 ، الرقم 2156 وص 195 ، الرقم 2439 . وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص 180 ، الرقم 2155 ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي » .