الشيخ الكليني

738

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ « 2 » ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ « 3 » : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا « 4 » الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ « 5 » » . « 6 » 54 - بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ 9676 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ « 7 » بِغَيْرِ شُهُودٍ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ « 8 » مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 1521 : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 2 ) . في التهذيب ، ح 1521 والاستبصار : « بامرأة » . ( 3 ) . في التهذيب ، ح 1521 : + « الزوج » . ( 4 ) . هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه » . ( 5 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1463 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 223 ، ح 809 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي ، ج 22 ، ص 537 ، ح 21673 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 257 ، ح 27035 . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة » . ( 8 ) . في الوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لا رجعة فيه . وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم مع‌اشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه » . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 242 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 241 ( بتت ) . وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 120 : « ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف » .