الشيخ الكليني
661
الكافي ( دار الحديث )
9569 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي « 1 » نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ » . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ ؟ قَالَ : « قَوْلُهُ : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » « 2 » » . « 3 » 9570 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 4 » بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » « 5 » ؟ فَقَالَ : « هذِهِ « 6 » مَنْسُوخَةٌ « 7 » بِقَوْلِهِ : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله : « وَلا تُمْسِكُوا » فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلّامة » . ( 2 ) . الممتحنة ( 60 ) : 10 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1244 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 648 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 143 ، ح 20943 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 260275 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 39 . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : - « عليّ » . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 5 . ( 6 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « هي » . ( 7 ) . في المرآة : « يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد العلّامة رحمه الله » .