الشيخ الكليني

587

الكافي ( دار الحديث )

اللَّهُ عَلَيْهِ » . قَالَ « 1 » : « فَأَتَى الشَّابُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ « 2 » » . « 3 » 9465 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ « 4 » النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ « 5 » بِالتَّزْوِيجِ حَتّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « نَعَمْ « 6 » ، هُوَ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ : « الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ » . « 7 » 9466 / 5 . وَعَنْهُ « 8 » ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ :

--> ( 1 ) . في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : - « قال » . ( 2 ) . في الوافي : « بالباءه » . وقال الجوهري : « الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع » . وقال الفيّومي : « الباءة ، بالمدّ : النكاح والتزويج ، وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه » . الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ( بوه ) ؛ المصباح المنير ، ص 66 ( بوأ ) . ( 3 ) . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب النوادر ، ح 6700 الوافي ، ج 21 ، ص 38 ، ح 20765 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24989 . ( 4 ) . في « ن ، بح ، جد » : « يروونه » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : - « بالتزويج ، ففعل ، ثمّ أتاه ، فشكا إليه الحاجة ، فأمره » . ( 6 ) . في « ن ، بح ، جد » والوسائل : - « نعم » . ( 7 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 39 ، ح 20766 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24990 . ( 8 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه المذكور في السند السابق .