الشيخ الكليني
57
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « نَفِدَ الطَّعَامُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا « 1 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ نَفِدَ « 2 » الطَّعَامُ وَلَمْ يَبْقَ « 3 » مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ « 4 » ، فَمُرْهُ يَبِيعُهُ « 5 » النَّاسَ « 6 » » . قَالَ : « فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً « 7 » عِنْدَكَ ، فَأَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ « 8 » كَيْفَ شِئْتَ « 9 » ، وَلَا تَحْبِسْهُ » . « 10 » 8756 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
--> ( 1 ) . في « بخ ، جد » : « فقال » . ( 2 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قد فقد » بدل « قد نفد » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « وليس » بدل « ولم يبق » . ( 4 ) . في « ط » : + « وفلان » . ( 5 ) . في « بس » والوسائل : « ببيعه » . ( 6 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « الناس » . ( 7 ) . في « ى ، بح ، جد ، جن » وحاشية « بس » والوسائل : « شيء » . ( 8 ) . في « ى ، جد » : « فبعه » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : بعه كيف شئت ، يدلّ على عدم جواز التسعير ، كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقاً ، وقيل : مع الإجحاف . والأخير لا يخلو من قوّة » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 705 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 407 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 390 ، ح 17491 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 429 ، ح 22916 .