الشيخ الكليني
549
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ « 1 » : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلى رَجُلٍ « 2 » مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ « 3 » عَيَّنَهَا « 4 » إِيَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ « 5 » عَلَيْهِ وَيَرْبَحَ « 6 » : أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَغَيْرَ « 7 » ذلِكَ مَا « 8 » يَسْوى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرَهُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ « 9 » أَبِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « 10 » - وَأَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ » . « 11 » 9409 / 51 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ « 12 » ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « ط ، جت » : + « عن » . ( 2 ) . في « بخ » : - « على رجل » . ( 3 ) . قال ابن الأثير : « في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة . هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الأولى . وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة » . وقد مرّ مزيد بيان في ذلك ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك . ( 4 ) . « عيّنها » ، أي أعطاها ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 306 ( عين ) . ( 5 ) . في « ى ، بح ، جت » : « أن يغلب » . ( 6 ) . في « ط » : « فيربح » . ( 7 ) . في « ط ، بس » والوسائل : « أو غير » . ( 8 ) . في « ى » وحاشية « جت » : « وما » . وفي « ط » : « ممّا » . ( 9 ) . في « ط » : - « ذلك » . ( 10 ) . في « بس » : « رحمه اللَّه » . وفي الوافي : « عليه السلام » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب العينة ، ح 8930 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 52 ، ح 226 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الكافي ، نفس الباب ، ح 8929 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « لا بأس بذلك » . وفيه ، نفس الباب ، ح 10 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4033 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 53 ، ح 228 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 257 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4035 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 268 الوافي ، ج 18 ، ص 723 ، ح 18179 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 54 ، ح 23127 . ( 12 ) . في « ط ، ى ، جت ، جن » والوافي : « أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّا » . وفي « بخ ، بس ، جد » : « أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّاء » . وفي « بف » : « أحمد بن الفضل أبو عمرو الحذّاء » . وفي موضع من البحار - ج 89 ، ص 328 ، ح 8 - : « أحمد بن الفضل أبي عمر الحذّاء » . وفي « بح » : « أحمد بن الفضل عن أبي عمر الحذاء » . هذا ، والمذكور في رجال البرقي ، ص 59 ، ورجال الطوسي ، ص 393 ، الرقم 5805 هو أبو عمر الحذّاء ، إلّاأنّه ورد في بعض نسخ رجال الطوسي أبو عمرو الحذاء . ثمّ إنه ذكر الشيخ الطوسي أحمد بن الفضل في أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام ، وطبقة هذا تلائم الرواية عن أبي عمر [ و ] الحذاء . وأمّا أحمد بن الفضل أبو عمر [ و ] الحذاء ، فلم نجد له ذكراً في موضع . راجع : رجال الطوسي ، ص 384 ، الرقم 5655 .