الشيخ الكليني
527
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ « 1 » : فَقَالَ : « بِعْهُ ، وَأَعْطِ « 2 » ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ » . قَالَ : فَقُلْتُ « 3 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَهْلَ الْوَلَايَةِ ؟ قَالَ « 4 » : فَقَالَ « 5 » : « نَعَمْ » . « 6 » 9382 / 24 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ؟ قَالَ « 7 » : « وَمَا « 8 » لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ « 9 » ، لَايَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً ، فَلَا يَعْرِضُ « 10 » لَهَا الْمَمْلُوكُ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ « 11 » أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً « 12 » ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا « 13 » دَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا كَانَتْ
--> ( 1 ) . في « بح » : - « قال » . ( 2 ) . في « بخ » : « وأعطه » . ( 3 ) . في « ط ، بخ » : « قلت » . وفي الوافي : + « له » . ( 4 ) . في الوافي : - « قال » . ( 5 ) . في « ط ، بخ ، بف » : - « فقال » . ( 6 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 363 ، ح 17424 . ( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال » . ( 8 ) . في « جن » : « ما » بدون الواو . ( 9 ) . في الوسائل ، ح 23953 والتهذيب والاستبصار : + « والمملوك » . وفي الفقيه : + « المملوك » . ( 10 ) . في الاستبصار : « فلا يتعرّض » . ( 11 ) . في الفقيه : « فإنّه ينبغي للحرّ » . وفي الوافي : « في الفقيه : ينبغي للحرّ ، بدل ينبغي له ، وكأنّه الصحيح ، كما يدلّعليه تتمّة الحديث » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فإنّه ينبغي له ، في الفقيه : فإنّه ينبغي للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا يتمشّى شيء منها إلّامن الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ التعريف غالباً ينافي حقّ المولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا الميراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع . ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجواز » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 537 - 539 . ( 12 ) . في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « في مجمع » . ( 13 ) . في « ط ، بف » : « صاحبها » .