الشيخ الكليني
528
الكافي ( دار الحديث )
فِي مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ « 1 » مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ ، وَإِنْ « 2 » جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا « 3 » إِلَيْهِ » . « 4 » 9383 / 25 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنِ الْكَشُوفِ « 5 » - وَهُوَ « 6 » أَنْ تُضْرَبَ « 7 » النَّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ - إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ يُذْبَحَ « 8 » . وَنَهى « 9 » أَنْ يُنْزى « 10 » حِمَارٌ
--> ( 1 ) . هكذا في « ر ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بي ، جت ، جد ، جش ، جى » وحاشية « جن » والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « ث ، جن » والوافي والمطبوع : « كان » . ( 2 ) . في « ط » والاستبصار : « فإن » . وفي الوافي : « إن » بدون الواو . وفي الفقيه : - « لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم » . ( 3 ) . في « ط » : « دفعوا » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 397 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 231 ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء . الفقيه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 4054 ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 339 ، ح 17375 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 413 ، ح 23953 ، إلى قوله : « لا يملك من نفسه شيئاً » ؛ وج 25 ، ص 465 ، ذيل ح 32363 . ( 5 ) . قال الخليل : « الكشوف : الناقة التي يضربها الفحل ، وهي حامل ، وقد كشفت كِشافاً » ، وكذا قال الجوهري . وقال ابن منظور : « قال أبو منصور : هذا التفسير خطأ ، والكِشاف أن يُحمل على الناقة بعد نتاجها ، وهي عائذ قد وضعت حديثاً ، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنّه قال : إذا حُمل على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكِشاف ، وهي ناقة كشوف » . ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1578 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 1421 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 301 ( كشف ) . وقال العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 393 : « قوله عليه السلام : نهي عن الكشوف ، قال الوالد العلّامة : لأنّه يتضرّر به الوالدان سيّما ما في البطن ، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتّى لايضرّ بما في البطن . ونزو الحمار إسراف ؛ لأنّه يحصل منها البغل ، وأين العتيق من البغل ، انتهى . وقيل : كناية عن تزويج الهاشمية غير الهاشمي ، وقيل : تزويج الشيعة غيره » . ( 6 ) . في « جت » : « وهي » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أن يضرب » . ( 8 ) . في ملاذ الأخيار : « لا يخفى أنّ ذكر الذبح هنا إمّا سهو من الراوي ، أو اطلق على النحر مجازاً » . ( 9 ) . في البحار : + « من » . ( 10 ) . في الوافي : « ضرب الفحل الناقة ضراباً : نكحها ، والنزو أيضاً : نكاح الفحل ، والنهي تنزيهي ، أو مختصّ بالعتيقة من الخيل ؛ لما يأتي » .