الشيخ الكليني

521

الكافي ( دار الحديث )

فَيَقُولُ لَهُ : أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَأَقْضِي حَاجَتَكَ ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَأَشْهَدَ بِذلِكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ . فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ « 1 » يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 2 » 9374 / 16 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُوقِ النُّحَاسِ ، فَقُلْتُ « 3 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا النُّحَاسُ أَيُّ شَيْءٍ « 4 » أَصْلُهُ ؟ فَقَالَ « 5 » : « فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا ، فَمَنْ قَدَرَ عَلى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا ، انْتَفَعَ بِهَا « 6 » » . « 7 » 9375 / 17 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ « 8 » : لَاأَزَالُ « 9 » أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ ، فَيَقُولُ : قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ ، فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ

--> ( 1 ) . في « ط » : - « أن » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 192 ، ح 415 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الأخير [ يعني علي بن محمّد الهادي ] عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 796 ، ح 18318 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 436 ، ح 23996 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : + « له » . ( 4 ) . في « بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : « أيش » . ( 5 ) . في « بس ، بف » والوافي : « قال » . ( 6 ) . في الوافي : « منها » . وفي المرآة : « يدلّ على أنّ للكيميا أصلًا ، ولا يدلّ على أنّه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم وتدبيرهم ، بل يدلّ على خلافه ؛ فإنّ المعروف بين المدّعين لعلمه أنّ الذهب يحصل من النحاس » . ( 7 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 186 ، ح 17082 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 234 ، ح 22414 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 185 ، ح 14 . ( 8 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « له » . لا يُعْلَم مرجع الضمير ، فيكون الخبر مبهماً من ناحية من سأله عبد الملك‌بن عتبة . لكن ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 188 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 127 ، ح 455 ، مضمون الخبر ويمكن في ضوئه رفع الإبهام عن خبرنا هذا ، وإليك نصّه : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه ، أكثره قرضاً والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : يجوز » . والظاهر - كما ترى - اتّحاد الخبرين ، وإن كانت ألفاظهما مختلفة جدّاً . فيرتفع بذلك الإبهام الموجود في الخبر . هذا ، ويظهر خلل في سند التهذيبين ؛ فإنّ الحسن بن الجهم ليس من رواة ثعلبة بن ميمون ، بل لم نر اجتماعهما في سندٍ ، كما أنّه ليس من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى . والظاهر - كما أفاده الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند أنّ الأصل في العنوان كان « الحسن » ، فتوهّم كونه الحسن بن الجهم فبدّلوه به ، أو فسّروه به في الهامش ، فدخل في المتن سهواً . ( 9 ) . في « بخ » : « ما زال » . وفي « بف » : - « لا أزال » .