الشيخ الكليني
496
الكافي ( دار الحديث )
فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَيَقُولُ « 1 » اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ ؟ » . « 2 » 9340 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلى غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَمْ يُؤْجَرْ » . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ « 3 » ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 4 » 154 - بَابٌ نَادِرٌ « 5 » 9341 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 6 » : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ ، وَلَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَقَدْ جَرَّبْتَهُ » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « ط » : « ويقول » . ( 2 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 953 ، ح 18647 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 338 ، ذيل ح 23799 . ( 3 ) . في « بف » : « الحسن » . والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بنسعدان . ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب هو الراوي لكتب موسى بن سعدان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 425 - 426 ؛ رجال النجاشي ، ص 404 ، الرقم 1072 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 452 ، الرقم 715 . ( 4 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18648 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 339 ، ح 23800 . ( 5 ) . في حاشية « بف » : « باب آخر » . ( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جن » والتهذيب : - « قال » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1011 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . قرب الإسناد ، ص 72 ، ح 231 ، عن هارون بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « ليس لك أن تأتمن من غشّك ولا تتّهم من ائتمنت » ؛ وفيه ، ص 84 ، ح 276 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . تحف العقول ، ص 364 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18649 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 87 ، ح 24215 .