الشيخ الكليني
489
الكافي ( دار الحديث )
الْآخَرِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذلِكَ ، فَقَضى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا « 1 » . « 2 » 9328 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ « 3 » أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا » « 4 » .
--> ( 1 ) . في التهذيب : « يعدّها » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : حين بعدها ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما . والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها ، فلا يجوز بيعه منفرداً ، بل هو حقّ يجوز الصلح عليه » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 641 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1055 ، ح 18811 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 424 ، ح 32267 . ( 3 ) . قال ابن الأثير : « في حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى عاد ، وهم قوم هود النبيّ عليه السلام ، وكلّ قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم » . النهاية ، ج 3 ، ص 195 ( عدا ) . وفي مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 412 : « نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالباً ، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في الأرض ، ونسب إليها كلّ قديم » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 145 ، ح 645 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 238 ، ح 3873 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1059 ، ح 18821 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32269 .