الشيخ الكليني
476
الكافي ( دار الحديث )
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ « 1 » الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ « 2 » » . « 3 » 9317 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ « 4 » فِي حَائِطٍ « 5 » لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ ، وَكَانَ « 6 » يَمُرُّ بِهِ « 7 » إِلى نَخْلَتِهِ « 8 » وَلَا
--> ( 1 ) . في « ط » : - « إنّ » . ( 2 ) . في الوافي ، ج 15 ، ص 100 : « إنّ الجار ، أي المجاور ؛ من الجوار بمعنى المجاورة ، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ » . وقال أيضاً في الوافي ، ج 5 ، ص 519 : « لعلّ المراد بالحديث أنّ الرجل كما لا يضارّ نفسه ولا يوقعها في الإثم ، أو لا يعدّ عليها الأمر إثماً ، كذلك ينبغي أن لا يضارّ جاره ولا يوقعه في الإثم ، أو لا يعدّ عليه الأمر إثماً . يقال : أثمه : أوقعه في الإثم . وأثمه اللَّه في كذا : عدّه عليه إثماً ، من باب نصر ومنع » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 394 : « قد مرّ في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطى الأمان لا مجاور البيت » . وراجعه ، ج 18 ، ص 357 - 359 . ( 3 ) . الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح 3757 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ الكافي ، كتاب الجهاد ، باب إعطاء الأمان ، ضمن ح 8243 ، وفيهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ في الكافي ح 3757 : + « بن عيسى » ] . . . عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . التهذيب ، ج 6 ، ص 140 ، ضمن ح 238 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . . . عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 650 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 1067 ، ح 18834 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 428 ، ح 32280 . ( 4 ) . قال الجوهري : « العَذْق - بالفتح - : النخلة بحملها » ، وقال ابن الأثير : « العَذْق - بالفتح - : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِزاق » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1522 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 199 ( عذق ) . ( 5 ) . الحائط : الجدار ، والبستان ، وهو المراد هنا ، كما يظهر من الحديث ، وقال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 462 ( حوط ) . ( 6 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائل ، ح 32281 والبحار : « فكان » . ( 7 ) . في « بخ » : - « به » . ( 8 ) . في « ط » : « نخله » .