الشيخ الكليني
441
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي « 1 » نَهَرٍ ، وَلَا فِي « 2 » طَرِيقٍ « 3 » » . « 4 » 139 - بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ « 5 » مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا 9280 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛
--> ( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف » : - « في » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : - « في » . ( 3 ) . في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام » . وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة » . وفي المرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة . وقال في المسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه » . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 776 ؛ مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 265 . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلًا للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 166 ، ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 118 ، ح 420 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 78 ، ح 3374 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع زيادة في آخره . وراجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص 264 الوافي ، ج 18 ، ص 770 ، ح 18267 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 404 ، ح 32229 . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 376 : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها . قال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّابإذن الإمام عليه السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض » . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 34 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 478 ؛ الدروس ، ج 2 ، ص 41 ، الدرس 131 .