الشيخ الكليني
420
الكافي ( دار الحديث )
جَبَلٍ « 1 » : يَحِلُّ لَهُ « 2 » أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ « 3 » كَمَا يَبِيعُ « 4 » مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ « 5 » إِنْ طَلَبَهُ « 6 » بِغَيْرِ ثَمَنٍ ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ « 7 » ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ « 8 » جَبَلِهِ « 9 » مِنْ أَخِيهِ « 10 » ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ « 11 » لَيْسَ جَبَلَهُ « 12 » ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ « 13 » مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ » . « 14 » 9252 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
--> ( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ » . وفي حاشية « بح » : « جبله » . ( 2 ) . في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له » . وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله » . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ » . ( 4 ) . في « بح » : « يبيعه » . ( 5 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ » . ( 6 ) . في « جت » : « إن يطلبه » . ( 7 ) . في « ى » والوسائل : « يأخذ » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع » . ( 9 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه » . ( 10 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم » . ( 11 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ » . ( 12 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه » . وفي مرآة العقول ، ح 19 ، ص 363 : « قوله عليه السلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليه السلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شيء أعطاه اللَّه وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر . هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً . وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة . وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليه السلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه . والأوّل هو الموافق لروايات العامّة . قال [ في ] المغرب : الجلّ - بالكسر - قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلًا زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد » . وراجع : المغرب ، ص 87 ( جلل ) . ( 13 ) . في « بح » : « الجلّ » . ( 14 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 1005 ، ح 18706 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 372 ، ح 22775 .