الشيخ الكليني

413

الكافي ( دار الحديث )

134 - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ « 1 » وَأَشْبَاهِهِ 9242 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 2 » : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ « 3 » زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ « 4 » حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ « 5 » شِئْتَ ، أَوْ « 6 » تَعْلِفَهُ « 7 » مِنْ « 8 » قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ » . وَقَالَ « 9 » : « لَا بَأْسَ « 10 » أَيْضاً « 11 » أَنْ تَشْتَرِيَ « 12 » زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ « 13 » » . « 14 » 9243 / 2 . عَلِيٌّ « 15 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ « 16 » ؟

--> ( 1 ) . « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع . والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلًا لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 557 ؛ المصباح المنير ، ص 506 ( قصل ) . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام » . ( 3 ) . في « بح ، بف » : « يشترى » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « يتركه » . ( 5 ) . في « بح ، بف » : « وإن » . ( 6 ) . في « بف » : « أن » . ( 7 ) . في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي والاستبصار ، ح 395 : « تقلعه » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » : - « من » . ( 9 ) . في « جن » : « قال » بدون الواو . ( 10 ) . في « جن » : + « به » . ( 11 ) . في « بخ ، بف » : - « أيضاً » . ( 12 ) . في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري » . ( 13 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 359 : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده . وخالف فيه الصدوق . . . ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض » . وراجع : المقنع ، ص 392 . ( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 395 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 394 ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 547 ، ح 17811 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذيل ح 23574 . ( 15 ) . في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم » . ( 16 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال الغرر وحدوث الآفات . وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشيء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلًا فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة اللَّه به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا » .