الشيخ الكليني

386

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا « 1 » كَذَا « 2 » وَكَذَا عَلى « 3 » أَنْ أَزْرَعَهَا « 4 » ، فَإِنْ « 5 » لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ « 6 » ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا « 7 » ؟ قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ « 8 » ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ « 9 » ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ « 10 » » . « 11 » 9208 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي « 12 » مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً « 13 » جُرْبَاناً « 14 » مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : « حَرَامٌ » .

--> ( 1 ) . في « ى ، جت » والوافي والتهذيب : « آجرتها » . وفي « ط » والفقيه : « آجرنيها » . وفي الوافي : « آجرتها ، بمعنىاستأجرتها . وفي الفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك . وهو أوضح » . ( 2 ) . في « ط » والوافي والفقيه : « بكذا » . ( 3 ) . في « بس » والتهذيب والفقيه : - « على » . ( 4 ) . في التهذيب والفقيه : « إن زرعتها » . ( 5 ) . في الفقيه : « أو » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك » . ( 7 ) . في « بخ » والوافي : + « الرجل » . ( 8 ) . في الفقيه : « أن يأخذه بماله » . ( 9 ) . في الوافي : « ترك » . ( 10 ) . في « بخ » والوافي : « لم يترك » . وفي المرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الأجرة ، وإن شاء ترك . والأوّل أظهر » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 867 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل . الفقيه ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3894 ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 1026 ، ح 18750 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 123 ، ذيل ح 24278 . ( 12 ) . في « ط » والوافي والفقيه والتهذيب : « اشترى » . ( 13 ) . في « ط » : - « أرضاً » . وفي الوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب - وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك - وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله في الكافي ، وهو أبعدها » . ( 14 ) . الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع . المصباح المنير ، ص 95 ( جرب ) .