الشيخ الكليني
344
الكافي ( دار الحديث )
وَاحِدَةٍ « 1 » وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ « 2 » عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : « إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا « 3 » ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ « 4 » هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ « 5 » ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ » . « 6 » 9145 / 33 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ « 8 » ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ « 9 » ثَمَنَهُ ؟ فَيَقُولُ « 10 » : « هَاتِ وَهَلُمَّ « 11 » وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ « 12 » » . « 13 »
--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « وحده » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين » . ( 3 ) . في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وانتقادها » . ( 4 ) . في « ط » : + « هذا » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » « يبتاعه » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً ، وإلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده ولا يحدث بمبايعة الغلام تراض جديد » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 94 ، ح 320 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج 18 ، ص 613 ، ح 17972 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 167 ، ح 23401 . ( 7 ) . في « ط » : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 8 ) . في « بف » : « بالدرهم » . ( 9 ) . في « بخ » : « له » . ( 10 ) . في « بس » : « فتقول » . ( 11 ) . « هلمّ » : كلمة دعوة إلى شيء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلّافي بعض اللغات . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 618 ( هلم ) . ( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له . ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 428 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الوافي ، ج 18 ، ص 613 ، ح 17973 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 167 ، ح 23402 .