الشيخ الكليني
341
الكافي ( دار الحديث )
9140 / 28 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 1 » عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ « 2 » ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ : أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ « 3 » الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ « 4 » » يَعْنِي لَايُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ « 5 » . « 6 » 9141 / 29 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ « 7 » بِالذَّهَبِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ؟ فَقَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا « 8 » فِي النَّسَاءِ « 9 » أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا « 10 » اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ
--> ( 1 ) . في « جن » : « وسألته » . ( 2 ) . تقدّم معنى الاسربّ ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب . ( 3 ) . « يسلّم » من السلم ، وهو مثل السلف وزناً ومعنى . وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « ذلك » بدون الباء . ( 5 ) . في « ط ، بف » وحاشية « جن » : « باسربّ » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 480 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17994 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 203 ، ح 23497 . ( 7 ) . في « بخ ، جن » : « يباع » . ( 8 ) . في « ط » : « لم تختلفوا » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : لم يختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لميكن من جهة لزوم التقابض باطلًا ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك . قال البغوي في شرح السنّة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيّ صلى الله عليه وآله المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلًا جائزاً يداً بيد ، ثمّ صار منسوخاً بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد اللَّه بن عبّاس ، وكان يقول : أخبرني أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : إنّما الربا في النسيئة . انتهى » . ( 9 ) . في « بخ ، جت » والوافي : « النسيء » . وفي الوسائل : « النسأ » . وقال في الوافي : « النسيء : النسيئة ، وكذا النساء بالمدّ ، كما في التهذيب » . ( 10 ) . في الوسائل : « وإنّما » .