الشيخ الكليني
338
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « بِعْهُ بِطَعَامٍ » . قُلْتُ : فَإِنْ « 1 » كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ « 2 » ، أُعْطِيهِ مِنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 3 » » . « 4 » 9137 / 25 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ « 5 » ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ « 6 » : يَبِيعُهُ « 7 » بِالدَّرَاهِمِ ؟ قَالَ « 8 » : « نَعَمْ ، وَبِالذَّهَبِ « 9 » » وَقَالَ : « إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ « 10 » بِنَسِيئَةٍ « 11 » » . وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ « 12 » مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ » . « 13 »
--> ( 1 ) . في « بح » : « قد » . ( 2 ) . في « ط » : « محتاجاً » . ( 3 ) . في المرآة : « قال المحقّق رحمه الله : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضّة جميعاً ، أو بعرض غيرهما ، ثمّ يتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون . وقال في المسالك : فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه » . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 306 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 352 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 479 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللَّه . التهذيب ، ج 6 ، ص 383 ، ح 1131 ، بسنده عن عليّ الصائغ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 627 ، ح 18005 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 202 ، ح 23493 . ( 5 ) . في « بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : - « بن سماعة » . ( 6 ) . في الوافي : « المموّه : المطلّا بالذهب أو الفضّة . وفي التهذيب : بع بالذهب ، مكان نعم وبالذهب » . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2251 ( موه ) . ( 7 ) . في « ط ، بس ، بف » : « تبيعه » . وفي حاشية « جن » : « وبيعه » . وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 492 والاستبصار ، ح 341 : « بالفضّة تبيعه » بدل « يبيعه » . ( 8 ) . في « ط ، ى ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : « فقال » . ( 9 ) . في « ط » : « بالذهب » بدون الواو . ( 10 ) . في « ط ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والاستبصار ، ح 341 : « أن تبيعه » . ( 11 ) . في الوافي : « نسيئة » بدون الباء . ( 12 ) . في « جن » : « بأكثر » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 114 ، ح 492 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 99 ، ح 341 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد [ في التهذيب : + « بن مسلم » ] . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 488 و 489 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 338 و 339 ، بسند آخر ، من قوله : « قال : إذا كان الثمن أكثر » مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 490 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 340 الوافي ، ج 18 ، ص 623 ، ح 17997 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 199 ، ح 23485 .