الشيخ الكليني
323
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ « 1 » الدَّنَانِيرِ « 2 » ، فَلَا يَضُرُّهُ « 3 » كَيْفَ « 4 » الصُّرُوفُ ، وَلَا بَأْسَ « 5 » » . « 6 » 9116 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ « 7 » عَلَيْهِ دَنَانِيرُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ « 8 » يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ » . « 9 » 9117 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ « 10 » لَهُ عَلى رَجُلٍ دَنَانِيرُ ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ : أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ « 11 » ؟
--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 457 : « بعدد » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « الدينار » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : « بقدر الدنانير ، أي بقيمة يوم الدفع ، كما هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار أخر ، وقال في الدروس : لو قبض زائداً عمّا له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطاً أو عمداً ، وفاقاً للشيخ » . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 95 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 302 ، ذيل الدرس 262 . ( 3 ) . في « بح ، بف » : « ولا يضرّه » . ( 4 ) . في الوسائل : + « كان » . ( 5 ) . في « ى ، بخ » والوسائل : « فلا بأس » . وفي الوافي : « يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ، ثمّ تغيّر السعر ، فلا يضرّه تغيّر السعر ولا عدم المحاسبة ؛ فإنّه يحاسبه على السعر الأوّل » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 106 ، ح 457 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى . وفيه ، ص 107 ، ح 460 ، بسند آخر عن عبد صالح عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 636 ، ح 18025 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 183 ، ح 23443 . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح 437 والاستبصار . وفي المطبوع : « تكون » . ( 8 ) . في « ط » والتهذيب ، ح 437 : « بأن » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 437 ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن الحلبي ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 327 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 440 ؛ وص 108 ، ح 461 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 630 ، ح 18011 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 172 ، ذيل ح 23416 . ( 10 ) . في « بس » : « كان » . ( 11 ) . في « ط » والتهذيب ، ج 7 : - « بسعر اليوم » . وفي الوافي عن بعض النسخ : « بصرف اليوم » .