الشيخ الكليني
314
الكافي ( دار الحديث )
قال : « أغرمه « 11 » ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ « 12 » إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ « 13 » إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ » . « 14 » 9103 / 8 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 15 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 16 » : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ « 17 » ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ « 18 » » . « 19 » 9104 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
--> ( 11 ) . « أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شيء لازم . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 363 ؛ المصباح المنير ، 446 ( غرم ) . ( 12 ) . في « ى ، بح ، جد » : « دفعت » . ( 13 ) . في « ى ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح 960 والاستبصار ح 475 : « ولم تدفع » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 960 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 475 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح . الفقيه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3918 ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 221 ، ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 480 ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 909 ، ح 18564 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 143 ، ح 24324 . ( 15 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ( 16 ) . في « ط ، ى » : + « قال » . ( 17 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلّاما أودع وفرّط فيه ، قال في المسالك : لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 226 . ( 18 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه . ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنه عليه السلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً . والأوّل أظهر » . ( 19 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 954 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 314 ، ح 869 ؛ وقرب الإسناد ، ص 152 ، ح 553 ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « . . . عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّاً عليه السلام اتي . . . » . الفقيه ، ج 3 ، ص 257 ، ح 3929 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 919 ، ح 18590 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 139 ، ح 24314 .