الشيخ الكليني

298

الكافي ( دار الحديث )

مُؤْتَمَنَانِ » « 1 » . وَقَالَ : « إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ « 2 » » . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 790 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ص 183 ، ح 805 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 449 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4087 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 18 ، ص 872 ، ح 18470 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 79 ، ح 24196 ؛ وص 91 ، ح 22223 . ( 2 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلّاأن يكون قد اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضاً ، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة . قال ابن الجنيد - على ما في المختلف - : لو أعاره قراحاً ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء المدّة - إلى أن قال - : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه . انتهى . والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه . وقال في المختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضاً : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش . وقال في المبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ، كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش . أقول : والفرق بين الغرس والزرع مشكل إلّاأنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلّاسنة ، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس والاعتبار » . وراجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 53 و 54 و 56 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 433 ؛ مختلف الشيعة ، ح 6 ، ص 78 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 449 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 867 ، ح 18454 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 91 ، ح 24224 .