الشيخ الكليني

266

الكافي ( دار الحديث )

قِيلَ لَهُ « 1 » : فَمَا تَرى فِي مُصَدِّقٍ « 2 » يَجِيئُنَا ، فَيَأْخُذُ « 3 » صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا « 4 » ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَيَبِيعُنَاهَا ؟ فَمَا تَرى « 5 » فِي شِرَائِهَا مِنْهُ ؟ قَالَ « 6 » : « إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا « 7 » وَعَزَلَهَا « 8 » ، فَلَا بَأْسَ » . قِيلَ « 9 » لَهُ : فَمَا تَرى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا « 10 » ، وَيَأْخُذُ « 11 » حَظَّهُ « 12 » ، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ ؟ فَمَا تَرى فِي شِرَاءِ ذلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ « 13 » ذلِكَ « 14 » ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ « 15 » مِنْهُ بِغَيْرِ « 16 » كَيْلٍ » . « 17 »

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « قال » بدل « قيل له » . ( 2 ) . في الوافي : « المصدّق ، بتشديد الدال : العامل على الصدقات ، وهو القاسم أيضاً » . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1505 ( صدق ) . ( 3 ) . في الوسائل : + « منّا » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أنعامنا » . ( 5 ) . في الوسائل والتهذيب : « فما تقول » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إن كان قد أخذها ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : تظهر الفائدة في الزكاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل ؟ فأجاب عليه السلام بأنّه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدلّ على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخباراً ، فالمنع محمول على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً » . ( 8 ) . في « ى » وحاشية « جت » : « فعزلها » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل » . ( 10 ) . في « بخ ، بف » : « حنطتنا » . ( 11 ) . في « بح » : « فيأخذ » . ( 12 ) . في « بخ ، بف » : « حنطه » . ( 13 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ، يدلّ على عدم جواز بيع‌المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم » . ( 14 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع وحاشية : « بح ، جت » والوافي : + « الكيل » . ( 15 ) . هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع وسائر النسخ : « بشراه » . ( 16 ) . في الوسائل : « من غير » . ( 17 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1094 ؛ وج 7 ، ص 132 ، ح 579 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح 9399 الوافي ، ج 17 ، ص 292 ، ح 17307 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 219 ، ح 22376 .