الشيخ الكليني

256

الكافي ( دار الحديث )

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ « 1 » يَتَّخِذُهُ « 2 » صُلْبَاناً « 3 » ؟ قَالَ « 4 » : « لَا « 5 » » . « 6 » 9018 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ « 7 » » . « 8 » 9019 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفُهُودِ « 9 » وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا ؟

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « لمن » . ( 2 ) . في « ى ، جت ، جد » : « يتّخذ » . وفي التهذيب ، ج 7 : « يتّخذ منه » . ( 3 ) . هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي . وفي « بي ، جي » والمطبوع : « صلبان » . والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف . راجع : المصباح المنير ، ص 345 ( صلب ) . ( 4 ) . ف « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج 6 و 7 : « فقال » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 265 : « المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد . وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1082 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 590 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 275 ، ح 17272 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 176 ، ح 22287 . ( 7 ) . في المرآة : « حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 372 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 56 ، ح 181 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 372 ، ذيل ح 1081 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 56 ، ذيل ح 183 ، بسند آخر الوافي ، ج 17 ، ص 282 ، ح 17290 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 175 ، ذيل ح 22286 . ( 9 ) . الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد . يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 339 ( فهد ) .