الشيخ الكليني

252

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ « 1 » : « لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا « 2 » بِمَا أَنْفَقْتَ « 3 » عَلَيْهَا « 4 » » . « 5 » 9012 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ اللَّقِيطِ « 7 » ؟ فَقَالَ : « حُرٌّ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ « 8 » » . « 9 » 9013 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ « 10 » عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ « 11 » : « لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ « 12 » ثَمَنُهُ « 13 » أَبَداً ،

--> ( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال » . ( 2 ) . في « ط » : « استحققتها » . وفي الوسائل : « تستخدم » . ( 3 ) . في « بخ » : « أنفقتها » . وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أنفقته » . ( 4 ) . في المرآة : « الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلّا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلّا فلا . وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 335 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 271 ، ح 17260 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 467 ، ح 32369 . ( 6 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « أبا عبد اللَّه » . ( 7 ) . في « بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ج 7 : « اللقيطة » . ( 8 ) . في « ط » والتهذيب ، ج 7 : « حرّة لا تباع ولا توهب » . وفي « بخ ، بف » والوافي : « حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 334 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 819 ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري » . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3533 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 228 ، ح 822 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 272 ، ح 17261 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 468 ، ح 32370 . ( 10 ) . في حاشية « بف » : « أبا جعفر » . ( 11 ) . في « ى » : + « لا يطيّب ولد الزنى و » . ( 12 ) . في « بف » : + « أبداً ولا » . ( 13 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا يطيب ثمنه ، حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا كان مملوكاً ؛ للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة » . وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 353 ، المسألة 3320 .