الشيخ الكليني

187

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « لَا بَأْسَ » . « 1 » 8924 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ « 3 » : مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا ، فَيَقُولُ لَهُ « 4 » : أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، وَبِدَهْ « 5 » يَازْدَهْ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هذَا فَاسِدٌ « 6 » ، وَلكِنْ يَقُولُ « 7 » : أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَاوِمُهُ « 8 » عَلى هذَا « 9 » ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » . وَقَالَ « 10 » : أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ ؟

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 196 ، ح 434 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4035 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 268 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 716 ، ح 18163 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 43 ، ح 23097 . ( 2 ) . لم يعهد رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى - عن حنان بن سدير مباشرة ، وقد تكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن حنان [ بن سدير ] ، فالظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 345 - 346 ؛ وص 356 - 357 . ( 3 ) . هكذا في « ط » . وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » . وحاشية « بف » والمطبوع والوسائل : « جعفر بن‌حنان » . وفي « بخ ، بف » : « جعفر بن جعفر » . والمذكور في الرجال هو جعفر بن حيّان . راجع : رجال البرقي ، ص 33 ؛ رجال الطوسي ، ص 175 ، الرقم 2072 ، و 2076 ؛ وص 179 ، الرقم 2135 . ( 4 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : - « له » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وده » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : هذا فاسد ، فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال ، كما فهمه الأصحاب . ويحتمل أن يكون المراد به أنّه لا يقول عند البيع : ده يازده وده دوازده ، ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ، ثمّ يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة . ولعلّ الأظهر أنّ المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أيّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر على أنّه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثمّ يشتري المتاع ويبيعه منه ، كما صرّح به في أخبار أخر » . ( 7 ) . في « بح » : « تقول » . ( 8 ) . في « بح » : « وتساومه » . وتقدّم معنى المساومة ذيل الحديث الثاني من هذا الباب . ( 9 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « ذلك » . ( 10 ) . في « بخ » والوافي : « فقال » .