الشيخ الكليني
185
الكافي ( دار الحديث )
لِيَشْتَرِيَهُ « 1 » مِنْهُ ؟ فَقَالَ : « أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ ، فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ ؟ » قُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ اشْتَرى ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ « 2 » ؟ » . قُلْتُ : نَعَمْ . « 3 » قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 4 » » . « 5 »
--> ( 1 ) . في « ط » : « أشتريه » . وفي التهذيب : « أيشتريه » . ( 2 ) . في « ط ، بح ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « لم يشتر » . ( 3 ) . قوله : « قلت : نعم » أثبتناه من الوسائل ولم يرد في غيره من النسخ والمطبوع والمصادر ، ولكنّه لازم بمقتضى السياق ، ويؤيّده استظهار العلامة المجلسي قدس سره في المرآة بقوله : « والظاهر أنّه سقط بعد قوله : لم يشتره ، قوله : « قلت : بلى » من النسّاخ ، وهو مراد » ، واستظهار المحقّق البحراني قدس سره في الحدائق الناضرة ، ج 20 ، ص 97 بقوله : « والظاهر - كما استظهره بعض مشايخنا عطّر اللَّه مراقدهم - أنّه قدسقط لفظ « قلت : بلى » بعد قوله : وإن شاء لم يشتر ، من قلم النسّاخ ؛ فإنّ المعنى لا يستقيم إلّابذلك ، وحاصله أنّه عليه السلام قال للسائل أوّلًا : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ فأجاب : بلى ، فقال له ثانياً : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر ؟ فأجاب : بلى ، قال : فقال : لا بأس » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « فلا بأس به » بدل « فقال : لا بأس به » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 52 ، ح 225 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 18 ، ص 714 ، ح 18160 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 52 ، ذيل ح 23122 .