الشيخ الكليني
180
الكافي ( دار الحديث )
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ ، فَيَطْلُبُ « 1 » الْعِينَةَ ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً « 2 » ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ « 3 » مِنْهُ مَكَانِي . قَالَ « 4 » : فَقَالَ « 5 » : « إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ « 6 » وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً « 7 » بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ ، فَلَا بَأْسَ » . قَالَ : قُلْتُ « 8 » : فَإِنَّ « 9 » أَهْلَ الْمَسْجِدِ « 10 » يَزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ « 11 » أَشْهُرٍ صَلَحَ ؟ فَقَالَ : « إِنَّمَا « 12 » هذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « 13 » » . « 14 »
--> ( 1 ) . في « جن » والتهذيب : « يطلب » . ( 2 ) . في « بح » والوافي والتهذيب : « من أجله » بدل « مرابحة » . وبيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد » . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ) . ( 3 ) . في « جن » وحاشية « بح » : « اشترى » . وفي « ى » : « اشتراه » . ( 4 ) . في « بح » : - « قال » . ( 5 ) . في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : - « فقال » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعاً » . ( 7 ) . في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : - « أيضاً » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت » . ( 9 ) . في « بح » والوسائل : « إنّ » . ( 10 ) . في المرآة : « المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوّزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحالّ ، فأجاب عليه السلام بأنّ التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل » . ( 11 ) . في التهذيب : + « أربعة » . ( 12 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « إنّ » . ( 13 ) . في « بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « به » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 51 ، ح 213 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 709 ، ح 18158 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 41 ، ح 23094 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 137 ، ح 9 ، إلى قوله : « وإن شئت لم تشتر فلا بأس » .