الشيخ الكليني
151
الكافي ( دار الحديث )
ثُمَّ « 1 » يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ « 2 » ؟ قَالَ « 3 » : « لَا بَأْسَ بِهِ « 4 » » . « 5 » 8881 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ « 6 » يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ « 7 » ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا « 8 » » . « 9 » 8882 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ
--> ( 1 ) . في « بف » : « أو » . ( 2 ) . في الوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « فقال » . ( 4 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 536 : - « به » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 536 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفيه ، ص 122 ، ح 532 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الوافي ، ج 18 ، ص 669 ، ح 18081 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 342 ، ذيل ح 22709 . ( 6 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والاستبصار : « غنم » . ( 7 ) . في « جن » والوسائل : « تنقطع » . ( 8 ) . في الوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها . ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي . وقال الفاضل الأسترآبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 361 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 669 ، ح 18082 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 348 ، ح 22722 .