الشيخ الكليني

142

الكافي ( دار الحديث )

فَخَطَطْتُ « 1 » عَلَى « 2 » النَّسِيئَةِ « 3 » . « 4 » 8871 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 5 » : « لَا تَبِعْ « 6 » رَاحِلَةً « 7 » عَاجِلًا « 8 » بِعَشَرَةِ « 9 » مَلَاقِيحَ « 10 » مِنْ أَوْلَادِ

--> ( 1 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت » . وفي التهذيب والاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت » . ( 2 ) . في « ى » : « عن » . وفي « جن » : « عليه » . ( 3 ) . في المرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالًاّ ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلّا يراه المخالفون » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمام عليه السلام فخطّ على هذه الكلمة . وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلّامة رحمه الله ، وأمّا أمره عليه السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً » . ( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4010 ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 117 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 346 ، بسندهما عن سعيد بن يسار الوافي ، ج 18 ، ص 591 ، ح 17918 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 156 ، ح 23378 . ( 5 ) . هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح 23376 والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال » . ( 6 ) . هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح 23376 والتهذيب . وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع » . وفي « بف » : « لا يباع » . وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع » . وفي المطبوع : « لايبيع » . ( 7 ) . الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والأنثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت . النهاية ، ج 2 ، ص 209 ( رحل ) . ( 8 ) . في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة » . ( 9 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 23376 : « بعشر » . ( 10 ) . الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلّاأنّهم استعملوه بحذف الجارّ ، والناقة ملقوحة . النهاية ، ج 4 ، ص 263 ( لقح ) . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه » .