الشيخ الكليني
143
الكافي ( دار الحديث )
جَمَلٍ فِي « 1 » قَابِلٍ » . « 2 » 8872 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً « 3 » فَلَا يَصْلُحُ « 4 » » . « 5 » 8873 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى « 6 » ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « من » . وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 121 ، ح 527 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 592 ، ح 17919 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 352 ، ذيل ح 22732 ؛ وج 18 ، ص 156 ، ح 23376 . ( 3 ) . في « ط » : « نظيره » . والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 ( نظر ) . ( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 23380 والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فلا تصلح » . وفي « جن » بالتاء والياء معاً . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 93 ، ح 395 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 279 ، ح 4006 ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 93 ، ح 396 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 514 ؛ وص 119 ، ح 516 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 592 ، ح 17920 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 145 ، ذيل ح 23344 ؛ وص 157 ، ح 23380 . ( 6 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بنإبراهيم . ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 6280 . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح . وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال في المسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع . انتهى . وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً » . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 258 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 329 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 278 ، ح 4004 ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 194 ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام الوافي ، ج 18 ، ص 593 ، ح 17925 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 143 ، ذيل ح 23341 .