الشيخ الكليني
120
الكافي ( دار الحديث )
فِي أَمَانَتِهِ » . وَقَالَ « 1 » : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ « 2 » ، وَالْأَمْنَاءُ « 3 » بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ » . « 4 » 8836 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ « 5 » يَبِيعُونَ بِهَا ؟ قَالَ « 6 » : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ « 7 » النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ » . « 8 » 79 - بَابُ السَّلَمِ « 9 » فِي الطَّعَامِ 8837 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ
--> ( 1 ) . في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال » . ( 2 ) . في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً » . ( 3 ) . في التهذيب : « والأمنان » . والأمناء : جمع المَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ . الصحاح ، ج 6 ، ص 2497 ( منا ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 170 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 482 ، ح 7678 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 377 ، ح 22787 . ( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان » . والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان . والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 892 ( قفز ) . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 7 ) . البَخْس : نقص الشيء على سبيل الظلم . المفردات للراغب ، ص 110 ( بخس ) . ( 8 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 482 ، ح 17679 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 347 ، ح 22719 . ( 9 ) . في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف » . والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه . قاله ابن الأثير . وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز » . وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 396 ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 169 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 317 .