الشيخ الكليني

119

الكافي ( دار الحديث )

8835 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 1 » ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ « 2 » أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ « 3 » سِوى « 4 » صَاعِ أَهْلِ « 5 » الْمِصْرِ « 6 » ؛ فَإِنَّ « 7 » الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ « 8 » ، فَيَكِيلُ « 9 » لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ « 10 » ، وَلكِنَّهُ يَحْمِلُ « 11 » ذلِكَ وَيَجْعَلُهُ « 12 »

--> ( 1 ) . في « بف » : « أصحابنا » . ( 2 ) . في « ط ، بخ ، بس ، جد ، جن » : « لرجل » . ( 3 ) . في « بس ، جن » وحاشية « بح » : « صاعاً » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « غير » . ( 5 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « أهل » . ( 6 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قلت » . ( 7 ) . في « جت » : - « أهل المصر فإنّ » . ( 8 ) . في « ط ، بح » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب : « الحمّال » . وفي « بخ » وحاشية « جت » : « الكيّال » . وفي « بف » والوافي : « للكيل الكيّال » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإنّ الرجل ، أي المشتري . قوله عليه السلام : فيكيل ، أي البائع » . ( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم يأخذ به ، أي المشتري . وضمير الفاعل في « يحمله » إمّا راجع إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالًا ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر . ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع » . ( 11 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحمله » . وفي « جت » : « يحمّله » . ( 12 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « ويجعل » .