الشيخ الكليني

116

الكافي ( دار الحديث )

الْكَيْلَ « 1 » » . « 2 » 8830 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ « 3 » ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ « 4 » فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ . فَقَالَ « 5 » : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ « 6 » » . « 7 » 77 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ 8831 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ « 8 » يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ ؟

--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد . وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً » . ( 2 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 478 ، ح 17672 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 86 ، ح 23210 . ( 3 ) . الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1183 ( زقق ) . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان » . ( 5 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له » . ( 6 ) . في المرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلّابالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 168 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 128 ، ح 559 ، بسنده عن حنان . وفيه أيضاً ، ح 558 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 17 ، ص 479 ، ح 17673 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 367 ، ح 22763 . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « طعام » .