الشيخ الكليني

679

الكافي ( دار الحديث )

تَطُفْ حَتّى تَطْهُرَ » . « 1 » 7687 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، يَقُولُ : « إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، قَدَّمَتِ السَّعْيَ ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ ، قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » . « 2 » 7688 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلى مِنًى ؟ فَقَالَ « 3 » : « أَ وَلَيْسَ هِيَ عَلى عُمْرَتِهَا وَ « 4 » حَجَّتِهَا ؟ فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَطَوَافاً لِلْحَجِّ « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 985 ، ح 13594 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ذيل ح 18190 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 394 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1115 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 984 ، ح 13591 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 449 ، ح 18188 . ( 3 ) . في « بح » : « قال » . وفي « بث ، جن » والوسائل : - « فقال » . ( 4 ) . في « بث » : - « عمرتها و » . ( 5 ) . في الوافي : « يعني بعد ما قضت المناسك وطهرت . وظاهر هذا الخبر بقاؤها على عمرتها ، فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام ، كما هو الظاهر من اللفظ ، فعليها قضاء السعي أيضاً بعد الطواف ، وإنّما سكت عليه السلام عن قضاء السعي لظهوره ، كما أنّه سكت عن السعي للحجّ أيضاً لظهوره ، وإنّما جاز لها تأخير السعي مع أنّها حاضت بعد الإحرام ؛ لأنّها قد خرجت إلى منى وفاتها السعي ، فلا ينافي ما قدّمناه من التفصيل إلّاأنّه ينافي الخبر الأخير - وهو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 390 ، ح 1365 - حيث ورد الحكم فيه بإفراد الحجّ ، والتوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة » . ونحوه في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 96 . ( 6 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 987 ، ح 13596 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 451 ، ح 18193 .