الشيخ الكليني

620

الكافي ( دار الحديث )

وَأَنْتَ قَائِمٌ » . « 1 » 138 - بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ 7590 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ « 2 » عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » « 3 » وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ « 4 » » . « 5 » 7591 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2843 ؛ وعلل الشرائع ، ص 589 ، ح 36 ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13421 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 440 ، ذيل ح 18164 . ( 2 ) . في الوافي : « الركعتين » . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 125 . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 54 : « قوله عليه السلام : فلا آمره أن يرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشقّ عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع يصلّي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شقّ الرجوع » نقله في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 396 ذيل الدرس 103 عن المبسوط وفيه خلاف ذلك . راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 360 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 139 ، ح 458 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 815 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 140 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 818 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة : « ولكن يصلّي حيث يذكر » . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 451 ؛ وص 138 ، ح 454 ؛ وص 140 ، ح 623 ؛ وص 285 ، ح 969 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 58 ، ح 92 الوافي ، ج 13 ، ص 913 ، ح 13432 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 431 ، ح 18138 .