الشيخ الكليني

619

الكافي ( دار الحديث )

مِنَ « 1 » الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ » . « 2 » 7588 / 8 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي « 3 » أَنْ تُصَلِّيَ « 4 » رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ « 5 » مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ « 6 » ، فَحَيْثُ « 7 » شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ » . « 8 » 7589 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ ، فَأَعْيَيْتُ « 9 » : أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَأَنَا جَالِسٌ ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ : فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَوَجَدَ « 10 » فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً ، وَهذَا لَا يُصَلِّي « 11 » ؟ ! قَالَ : فَقَالَ : « يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ « 12 » وَأَنْتَ جَالِسٌ ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَصَلِّ

--> ( 1 ) . في « جد » : « عن » . ( 2 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13419 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 434 ، ح 18146 . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل في المشهور على الحرمة » . ( 4 ) . في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « أن يصلّي » . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 452 : + « المقام » . ( 6 ) . في « بث » : « المتطوّع » . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 452 : « فحيثما » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 452 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 451 ؛ وص 285 ، ح 969 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « مقام إبراهيم عليه السلام » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 906 ، ح 13411 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 426 ، ح 18119 . ( 9 ) . « فأعييت » ، أي عجزت ، من العِيّ بمعنى العجز . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 ( عيي ) . ( 10 ) . في « بخ ، بف » : « ووجدت » . ( 11 ) . في العلل : « لا يصلح » . ( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يستقيم أن تطوف ، لعلّ غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام ، لا مقايسة الصلاة بالطواف . ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك » .