الشيخ الكليني
602
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ « 1 » » . « 2 » 7560 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ - وَأَنَا مَعَهُ - عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ؟ قَالَ « 3 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « وَكَيْفَ « 4 » يَطُوفُ « 5 » سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ؟ » . قَالَ : اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَعَقَدَ وَاحِداً « 6 » . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَطُوفُ شَوْطاً » . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ « 7 » فَاتَهُ ذلِكَ حَتّى أَتى أَهْلَهُ ؟ قَالَ : « يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ » . « 8 »
--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على البناء في الطواف والسعي وإن لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة . . . والقول الآخر - وهو الأشهر بين المتأخّرين - أنّه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما وإلّا يستأنفهما » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف . . . ، صدر ح 7571 . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 355 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2800 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ وفيه ، ص 404 ، صدر ح 2824 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . التهذيب ، ج 5 ، ص 130 ، صدر ح 328 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 867 ، ح 13332 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 358 ، ح 17943 . ( 3 ) . في « بف ، جد » والوافي والفقيه : « فقال » . ( 4 ) . في « بف » : « فكيف » . ( 5 ) . في الوافي : « طاف » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : استقبل الحجر ، أي كان منشأ غلطه أنّه حين ابتداء الشوط عقد واحداً ، فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال » . وفي هامش الوافي : « قوله : وعقد واحداً ، حاصل الجواب أنّه عرف كون طوافه ناقصاً بعقد أصابعه ، والمعنى أنّه طاف شوطاً واحداً وعقد بإصبعه واحداً وطاف الشوط الثاني وعقد بإصبعه اثنين ، وهكذا فحصل يقينه بكون طوافه ستّة من عقد يده ، وكأنّ سؤال الإمام عليه السلام لأن يبيّن السائل أنّه يعلم كونه ستّة أشواط يقيناً أو يظنّه ظنّاً ، ولو كان نقصان طوافه بغير اليقين لكان حكمه عدم الاعتبار بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب الاستنابة » . ( 7 ) . في « جن » : - « فإنّه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 354 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 2 ، ص 396 ، ح 2803 ، معلّقاً عن الحسن بن عطيّة الوافي ، ج 13 ، ص 867 ، ح 13333 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 357 ، ذيل ح 17942 .