الشيخ الكليني
591
الكافي ( دار الحديث )
حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 1 » ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ « 2 » مِنَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : « يَقْضِي « 3 » طَوَافَهُ وَقَدْ « 4 » خَالَفَ السُّنَّةَ ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ « 5 » » . « 6 » 7543 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 7 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً « 8 » ، ثُمَّ اشْتَكى ، أَعَادَ الطَّوَافَ » يَعْنِي الْفَرِيضَةَ « 9 » . « 10 »
--> ( 1 ) . في حاشية : « جن » : « حمّاد بن عثمان » . ( 2 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي : « أطواف » . ( 3 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « نقض » . وفي « جد » : « نقص » . ( 4 ) في « بخ » والوافي : - « قد » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 33 : « يدلّ على وجوب الاستيناف إن كان القطع لدخول البيت قبل مجاوزةالنصف . وقال سيّد المحقّقين في المدارك : المتّجه الاستيناف مطلقاً إن كان القطع لدخول البيت . وأمّا القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، ويمكن الجمع بحمل روايات البناء على النافلة ، أو تخصيص رواية أبان بن تغلب بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين خاصّة ، وبعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقاً ، ولعلّ الاستيناف في طواف الفريضة مطلقاً أحوط » . راجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 150 - 152 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 118 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 768 ، بسندهما عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 852 ، ح 13299 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 381 ، ح 18013 . ( 7 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » . وفي « جد » والمطبوع والوسائل : - « بن عثمان » . ( 8 ) . في الوسائل : « ثلاثة أشواط » بدل « أشواطاً » . ( 9 ) . في المرآة : « يدلّ ظاهراً على وجوب الاستيناف وإن جاز النصف ، والمقطوع في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف ، ولعلّ الأحوط الإتمام ثمّ الاستيناف » . ( 10 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 853 ، ح 13303 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 386 ، ح 18023 .