الشيخ الكليني

477

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِكَاحَهُ » . « 1 » 7364 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 2 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ « 3 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ « 4 » أَبَداً « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1130 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 649 ، بسندهما عن حريز . الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2710 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12900 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 437 ، ذيل ح 16709 . ( 2 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 3 ) . الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 5 ، ص 329 ، ح 1132 بسنده عن عبد اللَّه بن بكير عن أديم بن الحرّ الخزاعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، كما رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام والمظنون أنّ إبراهيم بن الحسن - في ما نحن فيه والسند الثاني من التهذيب - مصحّف من أديم بن الحرّ ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن في غير هذا الخبر ، وهو غير مأمون من التصحيف ؛ لما ورد في التهذيب . وأمّا روايته عن أديم بن الحرّ ، فقد وردت في التهذيب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1271 هكذا : « أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبد اللَّه بن بكير عن أديم بن الحرّ قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لايتعاودان أبداً » . ومضمون الخبر - كما ترى - في المحرِّمات الأبديّة ، ولا يبعد كون الخبرين قطعتين من خبر واحدٍ . ويؤيّد ذلك ما ورد في نوادر الأشعري ، ص 108 ، ح 268 ؛ والكافي ، ح 9823 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1271 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 674 ؛ من رواية [ عبد اللَّه ] بن بكير عن أديم بيّاع الهروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وقد عُدَّ في الخبر بعض المحرِّمات الأبديّة الأخرى . ( 4 ) . في « بخ » وحاشية « بث » والتهذيب ، ح 1133 : « ولا يتعاودان » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ثمّ لايتعاودان أبداً ، المشهور بين الأصحاب أنّه لو تزوّج محرماً عالماً حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلًا فسد ولا يحرم ولو دخل » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 329 ، ح 1133 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ . وفيه ، ح 1132 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2711 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 243 ؛ المقنعة ، ص 433 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12901 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 439 ، ح 16716 .