الشيخ الكليني

478

الكافي ( دار الحديث )

7365 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ « 1 » ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ لَايَتَزَوَّجُ وَلا يُزَوِّج « 2 » ، فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ . « 3 » 7366 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ » . قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، فَدَخَلَ « 4 » بِهَا الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، فَإِنَّ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً ؛ وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ « 5 » قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا « 6 » مُحْرِمٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ » . « 7 »

--> ( 1 ) . هكذا في « بق ، جر » والوافي . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عن صفوان » بدل « وصفوان » . وهو سهو كما تقدّم تفصيلًا ذيل الكافي ، ح 7177 فلاحظ . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - « ولا يزوّج » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1135 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4433 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يتزوّج ؟ قال : لا » مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1129 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 648 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الجعفريّات ، ص 70 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الخصال ، ص 532 ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ضمن ح 10 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 675 ، ح 12906 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ح 16714 . ( 4 ) . في الوافي : « ودخل » . ( 5 ) . في « ظ ، بث » : « يكون » . ( 6 ) . في « جن » : « تزوّج » . وفي « بس » : « يزوّجها » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1138 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 677 ، ح 12914 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ح 16715 ؛ وج 13 ، ص 142 ، ح 17434 .