الشيخ الكليني
459
الكافي ( دار الحديث )
مِنَ الطَّيْرِ ، وَمَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ « 1 » أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ « 2 » فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ » . « 3 » 7336 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ « 4 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ لَهُ : يَحْتَشُّ « 5 » لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ « 6 » حَتّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَا » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « بث ، بس » : « الحلال » . ( 2 ) . في الوافي : « قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : يذبح ، وكذا قوله : في الحلّ والحرم ؛ يعني أنّه يذبح المذكورات حال كونه محرماً في الحلّ والحرم » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : وهو محرم ، جملة حاليّة ، والضمير عائد إلى المحرم ، والظرف في قوله : في الحلّ ، متعلّق بقوله : يذبح ، أوّلًا » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1278 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « وما أحلّ للحلال أن يذبحه » . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2379 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1279 ، بسند آخر ، إلى قوله : « الإبل والغنم » مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 944 الوافي ، ج 13 ، ص 709 ، ح 12987 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 549 ، ح 17050 . ( 4 ) . في « بس ، جن » : « شاة » . ( 5 ) . في « بف » والوافي : « ويحتشّ » . وفي الوسائل : « أن يحتشّ » . ( 6 ) . في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جن » : + « قال : نعم » . وفي المرآة : « واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلّاما ينبت في ملك الإنسان وشجر الفواكه والإذْخِر وعود المحالة . وقالوا : يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضاً ، وقوّاه بعض المحقّقين من المتأخّرين ، وظاهر هذه الرواية عدمه » . ( 7 ) . المقنعة ، ص 440 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : « ويقطع ما شاء من الشجر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 709 ، ح 12988 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 552 ، ح 17061 ؛ وفيه ، ص 549 ، ح 17051 ، إلى قوله : « أو يذبح شاته قال : نعم » .