الشيخ الكليني

458

الكافي ( دار الحديث )

الْوَلِيدِ « 1 » ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : حَكَكْتُ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَتْ « 2 » قَمْلَةٌ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . قُلْتُ : أَيَّ شَيْءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا ؟ قَالَ : « وَمَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ » . « 3 » 98 - بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَيَحْتَشُّ « 4 » لِدَابَّتِهِ 7335 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ « 5 » وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ « 6 »

--> ( 1 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوسائل . وفي « ى ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن الوليد » . والصواب ما أثبتناه ، كما ظهر ممّا قدّمناه آنفاً . ( 2 ) . في « بخ » والوافي : « ووقعت » . ( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 650 ، ح 12843 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 169 ، ح 17505 . ( 4 ) . قال الجواهري : « حششتُ الحشيشَ : قطعته ، وأحششتُهُ : طلبته وجمعته » . وقال ابن الأثير : « الحَشُّ : قطع الحشيش ؛ يقال : حشّه واحتشّه وحشّ على دابّته ، إذا قطع لها الحشيش » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1001 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 390 ( حشش ) . ( 5 ) . في « بح » : « البقرة » . ( 6 ) . « لم يَصُفَّ » ، أي لم يبسط جناحيه في الطيران ، يقال : صفّ الطائر صفّاً ، من باب قتل : بسط جناحيه في طيرانه فلم يحرّكهما . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 38 ؛ المصباح المنير ، ص 343 ( صفف ) وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 329 : « قوله عليه السلام : كلّ ما لم يصفّ ، كالدجاج ؛ فإنّ ما لم يكن له صفيف أصلًا لا يكون مستقلّاً بالطيران ، فلا يكون ممتنعاً ، وكلّ ما لم يكن ممتنعاً في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيراً ، أو غيره وإن توحّش » .