الشيخ الكليني

448

الكافي ( دار الحديث )

96 - بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ 7319 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ « 1 » ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 2 » قَتَلَ قَمْلَةً « 3 » وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ » . قَالَ : فَمَا فِدَاؤُهَا ؟ قَالَ : « لَا فِدَاءَ لَهَا « 4 » » . « 5 » 7320 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً ؟ قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ « 6 » فِي الْقَمْلِ « 7 » ، وَلَايَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « بس » والوسائل : - « بن أيّوب » . ( 2 ) . في « ظ » : « الرجل » . ( 3 ) . في حاشية « جن » : + « بتعمّد » . و « القَمْلَةُ » ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 568 ؛ تاج العروس ، ج 15 ، ص 632 ( قمل ) . ( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 323 : « المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّاً من الطعام . وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة . وقال في المدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة » . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 339 ؛ الوسيلة ، ص 162 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 343 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2703 ، معلّقاً عن أبان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج 12 ، ص 651 ، ح 12845 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17018 . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : - « عليه » . ( 7 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : « القملة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1166 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 664 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم‌قتله . . . ، ح 7334 الوافي ، ج 12 ، ص 651 ، ح 12846 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17019 .