الشيخ الكليني
449
الكافي ( دار الحديث )
7321 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَلَامِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً » . قُلْتُ : كَمْ ؟ قَالَ : « كَفّاً وَاحِداً « 1 » » . « 2 » 7322 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً « 3 » أَوْ حَلَمَةً « 4 » أَطْرَحُهُمَا « 5 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 6 » ، وَصَغَارٌ لَهُمَا « 7 » ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا » . « 8 »
--> ( 1 ) . في المرآة : « يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 661 ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 649 ، ح 12838 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17020 . ( 3 ) . « القُراد » كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه . والجمع : القِرْدان . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 348 ؛ المصباح المنير ، ص 496 ( قرد ) . ( 4 ) . قال الجوهري : « الحَلَمة : القُراد العظيم » . وقال الفيروزآبادي : « الحَلَمة ، محرّكة : . . . الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1903 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1445 ( حلم ) . ( 5 ) . في « ى » والفقيه والتهذيب : « أطرحها » . وفي الفقيه : + « عنّي وأنا محرم » . ( 6 ) . في المرآة : « قال سيّد المحقّقين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم - بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضاً ، وهي القراد العظيم - عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير . وقال الشيخ في التهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة . ولا يخلو من قوّة » . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ذيل ح 1166 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 344 . ( 7 ) . في الوافي : « وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1162 ، بسنده عن عبد الرحمن ، عن عبداللَّه بن سنان ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 358 ، ح 2698 ، معلّقاً عن عبداللَّه بن سنان . علل الشرائع ، ص 457 ، ح 1 ، بسند آخر الوافي ، ج 12 ، ص 652 ، ح 12848 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 541 ، ح 17025 .